[ ص: 453 ] 1499 - حدثنا ، ثنا العباس بن الوليد يوسف - هو السمتي - ثنا جعفر بن سعد ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن - رضي الله عنه - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : سمرة من رهن أرضا بدين عليه ، فإنه يقضي من ثمرها بما فضل عن نفقتها ، فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد أن يحسب الذي بقي له عند عمله ونفقته بالعدل .