[ ص: 600 ] 2 - باب حد الخمر
1795 - قال إسحاق : أخبرنا النضر بن شميل ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، قال : " لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا ، حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين " .
قال ابن شهاب : قال السائب بن يزيد : " ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين ، ثم إن عثمان رضي الله عنه جلد ثمانين وأربعين ; كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين ، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين ".
[ ص: 601 ] [ ص: 602 ] [ ص: 603 ]


