[ ص: 613 ]  4 - باب مبتدأ تحريم الخمر 
 1804  - قال  الطيالسي   : حدثنا محمد بن أبي حميد  ، عن أبي توبة المصري  قال : سمعت  ابن عمر  رضي الله عنهما ، يقول : نزلت في الخمر ثلاث آيات : فأول شيء نزل : يسألونك عن الخمر والميسر   ... الآية ، فقيل : حرمت الخمر ؟ فقالوا : يا رسول الله ، دعنا ننتفع بها كما قال الله عز وجل ! فسكت صلى الله عليه وسلم عنهم . 
ثم نزلت هذه الآية : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى   ... الآية . فقيل : حرمت الخمر ؟ فقالوا : يا رسول الله ، إنا لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت صلى الله عليه وسلم عنهم . 
ثم نزلت : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه   . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت الخمر . 
وقدمت لرجل راوية من الشام   - أو روايا - ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  وعمر  رضي الله عنهم   ... فذكر الحديث . 
 [ ص: 614 ]  [ ص: 615 ]  [ ص: 616 ] 
				
						
						
