[ ص: 511 ] 12 - باب الأغسال الواجبة والمسنونة
196 - قال : حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، رضي الله عنهما قال : " عبد الله بن عمرو " . قال : فذكر ذلك الغسل من خمس : الحجامة ، والحمام ، والجنابة ، والموتى ، والجمعة وقال : ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة . لإبراهيم
[ ص: 512 ]