[ ص: 533 ] 5 - باب النهي عن إتيان الحائض
وكفارة ذلك ، وما يحل منها
206 - قال : حدثنا ابن أبي عمر ، عن المقرئ ، حدثني الإفريقي عمارة بن غراب ، قال : إن عمة له حدثته رضي الله عنها فقالت : إن إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد ولحاف واحد ، فكيف تصنع ؟ قالت : " تشد عليها إزارها ، ثم تنام معه ، وله ما فوق ذلك عائشة " . أنها سألت
ضعيف .
[ ص: 534 ]