2195  - وقال  مسدد   : حدثنا  حفص  ، عن محمد بن زيد القرشي  ، عن  طلحة بن عبد الله بن عوف  ، قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى حين انتهى إلى الثنية  ، فقال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعى عليه   . 
رواه  أبو داود  في المراسيل . 
 [ ص: 236 ]  [ ص: 237 ]  [ ص: 238 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					