745 - حدثنا سعيد ، قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن حبيب بن صالح ، عن ابن عباس ، قال : الرشوة في الحكم سحت ، ومهر البغي ، وثمن الكلب وثمن القرد ، وثمن الخنزير ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة ، وثمن الدم ، وعسب الفحل ، وأجر النائحة والمغنية ، وأجر الكاهن ، وأجر الساحر ، [ ص: 1477 ] وأجر القائف ، وثمن جلود السباع ، وثمن جلود الميتة ، فإذا دبغت فلا بأس بها ، وأجر صور التماثيل ، وهدية الشفاعة ، وجعيلة الغرق .
[ ص: 1478 ] [ ص: 1479 ]


