832  - حدثنا  سعيد ،  قال : نا  جرير  ، عن  منصور  ، عن  الحكم  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  في قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم  ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه ، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه ، وتصدق بلحمه ، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، فصام مكان كل نصف صاع يوما ، وإنما أريد بالطعام الصيام ، وإنه إذا وجد الطعام ، وجد جزاؤه   . 
 [ ص: 1623 ]  [ ص: 1624 ] 
				
						
						
