ذكر صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس
اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف بعد العصر في وقت لا يصلى فيه؛ فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون. هذا مذهب الحسن البصري، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، وقتادة، وأبي بكر بن عمرو بن حزم. وقال لا يصلي إلا في حين صلاة. وقال مالك: لا يصلي في الكسوف في غير وقت صلاة، وقال الثوري: يعقوب : إذا انكسفت الشمس بعد العصر فليست بساعة صلاة التطوع، ولكن الدعاء والتضرع حتى ينجلي.
وفيه قول ثان: وهو أن الشمس متى انكسفت - نصف النهار، أو بعد العصر، أو قبل ذلك - صلى الإمام بالناس صلاة الخسوف؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول وبه قال أبو ثور. الشافعي،
وفيه قول ثالث قاله - قال: وإن انكسفت الشمس بعد العصر [ ص: 328 ] فإنهم يصلون كذلك ما لم [تضيف] الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس، إلى أن يكون قيد رمح، أو رمحين؛ لأنهما وقتان يصلى فيهما الفوائت والمكتوبات، وفات النبي صلى الله عليه وسلم تطوع قبل العصر، فقضاها بعد العصر. إسحاق
قال يصلي في الكسوف، إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى عليه السلام عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. أبو بكر: