ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت  
واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك  الحسن البصري،   وابن سيرين.  
وقال علقمة  ومالك:  الحائض تغسل الميت. 
وروينا عن عطاء  أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال  إسحاق:  يغسل الجنب الميت. 
وكره  مالك  أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض؛ لأن الحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء. 
قال  أبو بكر:  يغسل الجنب [الميت]؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه. ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة  فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس"؛ فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة. 
 2924  - حدثنا يحيى بن محمد،  قال: ثنا مسدد،  قال: ثنا يحيى،  عن مسعر،  عن واصل الأحدب،  عن أبي وائل،  عن حذيفة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: "إن المسلم ليس بنجس". 
 2925  - حدثنا محمد بن نصر،  قال: ثنا  وهب بن منبه،  قال: أخبرنا خالد،  عن حميد،  عن بكر،   [عن] أبي رافع،  عن  أبي هريرة  أن  [ ص: 361 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس".  
 2926  - حدثنا  علي بن الحسن،  قال: ثنا عبد الله،  عن سفيان،  عن  الأعمش،  عن ثابت بن عبيد،  عن القاسم،  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض قال: "إنها ليست في يدك".  
				
						
						
