ذكر الصبي والمرأة يقتلان في المعركة
واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان؛ فكان يقول: يصنع بهما ما يصنع بالشهداء: لا يغسلان، ولا يصلى عليهما. وكذلك قال الشافعي وقال أبو ثور. يعقوب ، ومحمد: يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء ولا يغسلون.
وكان النعمان يقول: أما النساء والرجال فلا يغسلون، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد، وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يغسلون.
قال لما كانت السنة في غسل الرجال والنساء والولدان، والصلاة عليهم سبيلا واحدا، حيث يغسلون ويصلى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع الذي يوقف فيه عن غسلهم والصلاة عليهم سبيلا واحدا؛ استدلالا بالسنة، لا فرق بين الأخيار والأشرار، والذين لهم ذنوب والذين لا ذنوب لهم في ذلك إن شاء الله. أبو بكر: