ذكر الغسل من غسل الميت
واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتا. هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن [ ص: 373 ] البصري، . وبه قال والنخعي الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
2939 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عطاء: سئل أعلى من غسل [ميتا غسل؟] قال: لا، قد إذا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوءا. ابن عباس:
2940 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، [عن] عطاء بن السائب، قال: سألت سعيد بن جبير ابن عمر: قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. أغتسل من الميت؟
2941 - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، يحيى بن سعيد، عن الجعد، عن قالت: عائشة بنت سعد، سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، [ ص: 374 ] ولو كان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر. أذن
2942 - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن وكيع، عن شعبة، يزيد الرشك، عن معاذة، عن أنها سئلت: عائشة، قالت: لا. [هل] على الذي يغسل المتوفى غسل؟
2943 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، قال: أخبرني بكر بن عبد الله المزني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن [احتجزوا] على ثيابهم، فلما تفرغوا توضؤوا وضوءا. وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم، أأنجاس هم؟!
2944 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: ثنا أبو بكر، عن عباد بن العوام، حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قالا: وابن عمر ليس على غاسل الميت غسل.
وقد روينا عن علي، أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل. وكذلك قال وأبي هريرة سعيد بن المسيب، وابن سيرين، [ ص: 375 ] والزهري
2945 - حدثنا محمد بن علي، قال: قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن علقمة، أبي سلمة، عن ، أنه قال: أبي هريرة من غسل الميت الغسل.
2946 - وحدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من غسل ميتا فليغتسل.
وقال النخعي، وأحمد وإسحاق: يتوضأ.
قال أبو بكر: لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال الاغتسال من غسل الميت أحمد: لا يثبت فيه حديث، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة، أو دما، أو خنزيرا ميتا، أن الوضوء غير واجب عليه؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم [ ص: 376 ]