ذكر
في ثوب واحد إذا (ضاق) غطي رأسه تكفين الميت
2950 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن الأعمش، ، شقيق بن سلمة خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بقي رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها". عن
قال يدل هذا الحديث على معان: أحدها: أبو بكر:
التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره.
ويدل على أن قال في الحديث: لم يترك إلا نمرة. الكفن من رأس المال؛
ويدل على أن الكفن يبدأ به على الدين، والميراث.
ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو ضاق فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من غيره.
ويدل على مصعب بن عمير. [ ص: 380 ] فضل
وقد اختلف أهل العلم في روينا عن عدد ما يكفن فيه الميت؛ أنه قال: كفن ابن عمر عمر في ثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، وثوبا كان يلبسه. وقالت : لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. عائشة
2951 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عمر، كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه. أن
2952 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: ثنا أبو بكر، عن يزيد بن هارون، محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عن عمرة، قالت: عائشة لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.
وكان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة. وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب: طاوس مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن قال: كفن سويد بن غفلة في معقدتين. أبو بكر
قال والذي رويناه عن أبو بكر: أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين أصح، وكان عائشة يكفن في ثوبين [ ص: 381 ] سويد بن غفلة
2953 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: ثنا قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عبد الله بن عبيد، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أوصانا أن نكفنه في ثوبين، عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري قال: فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه، إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب. فكفناه في ثوبين وقميص
2954 - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا عن أبو عوانة، عمران بن مسلم، عن قال: سويد بن غفلة في معقدين، أبو بكر قال: فكان كفن سويد لا يكفن رجلا ولا امرأة إلا في ثوبين.
وقال : يجزئ ثوبان. وقال الأوزاعي يكفن في ثوبين إذا لم يوجد غيرهما. مالك: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاث لفائف. ابن عمر وكان
2955 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، أن كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاث لفائف [ ص: 382 ] ابن عمر
وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين. يعقوب عنه.
قال أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه: ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك. أبو بكر: