الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر تكفين الميت

                                                                                                                                                                              في ثوب واحد إذا (ضاق) غطي رأسه


                                                                                                                                                                              2950 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة ، عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بقي رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على معان: أحدها:

                                                                                                                                                                              التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره.

                                                                                                                                                                              ويدل على أن الكفن من رأس المال؛ قال في الحديث: لم يترك إلا نمرة.

                                                                                                                                                                              ويدل على أن الكفن يبدأ به على الدين، والميراث.

                                                                                                                                                                              ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو ضاق فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من غيره.

                                                                                                                                                                              ويدل على فضل مصعب بن عمير. [ ص: 380 ]

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه الميت؛ روينا عن ابن عمر أنه قال: كفن عمر في ثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، وثوبا كان يلبسه. وقالت عائشة : لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.

                                                                                                                                                                              2951 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عن عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر، كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه.

                                                                                                                                                                              2952 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.

                                                                                                                                                                              وكان طاوس يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة. وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدتين.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين أصح، وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين [ ص: 381 ]

                                                                                                                                                                              2953 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أوصانا أن نكفنه في ثوبين، فكفناه في ثوبين وقميص قال: فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه، إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب.

                                                                                                                                                                              2954 - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدين، قال: فكان سويد لا يكفن رجلا ولا امرأة إلا في ثوبين.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفن في ثوبين إذا لم يوجد غيرهما. وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاث لفائف.

                                                                                                                                                                              2955 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاث لفائف [ ص: 382 ]

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين. يعقوب عنه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه: ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية