ذكر كفن المرأة التي لها زوج
واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال وبه قال الشعبي، . أحمد بن حنبل
وقال كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. مالك:
وقال أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن. [ ص: 391 ] عبد الملك الماجشون: