ذكر صفة حمل الجنازة
واختلفوا في صفة حمل الجنازة: فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة على عاتقه الأيمن، ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، كأنه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير، وبه قال وأيوب [ ص: 406 ] السختياني، ويروى معناه عن إسحاق، ابن عمر، . وابن مسعود
وفيه قول ثان: وهو أن وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخرة. وهذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان.
وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء، إن شاء قدامه، وإن شاء وراءه، وإن شاء ترك، ولا معنى لذكر الناس يبدأ باليمنى وذلك بدعة. هذا قول وقد روينا عن مالك بن أنس. الحسن أنه كان لا يبالي أي جوانب السرير بدأ، وقد اختلف عن الحسن فيه. وقال : ابدأ بأيه شئت من جوانب السرير إذا أردت أن تحمل الجنازة. الأوزاعي