ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها
واختلفوا في فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإلى هذا القول مال وإسحاق بن راهويه، أحمد.
3060 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عبد ربه، عن قال: ماتت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكرة لأبي بكرة فجاء [ ص: 437 ] أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيا عليه، وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة.. وذكر الحديث.
3061 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: ثنا أبو بكر، عن معمر بن سليمان الرقي، حجاج، عن عن داود بن حصين، عكرمة، عن قال: ابن عباس الزوج أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها.
وقالت طائفة: القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، والحكم، وبكير بن الأشج، وقتادة، ومالك، والشافعي.
وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. هذا قول الحسن البصري، . وكان والأوزاعي النعمان يقول: إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب.