ذكر وولد الزنا، الصلاة على من قتل في حد،
ومن قتل نفسه، وغير ذلك
قال واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد؛ فروينا عن أبو بكر: أنه قال لأولياء علي بن أبي طالب شراحة المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم.
وقال صل على من قال لا إله إلا الله. جابر بن عبد الله:
3075 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، قال: لما رجم علي الشعبي شراحة الهمدانية جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال لهم علي: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم - يعني غسلها والصلاة عليها وما أشبه ذلك.
3076 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن حفص بن غياث، أشعث، عن عن أبي الزبير جابر - قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله.
وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد: الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال عطاء في ولد الزنا إذا استهل، وأمه، والمتلاعنين، والذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يزاحف فيفر [ ص: 444 ] ويقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء: لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله؛ قال: ( من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) قال: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! وقال عمرو مثل قول عطاء. وقال لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال النخعي: : يصلى على المرجوم وعلى المصلوب إذا أنزل من خشبته. وقال الأوزاعي الشافعي، وأصحاب الرأي في المرجوم: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه. وقال وأبو ثور، : لا نترك الصلاة على أحد ممن يصلي [إلى] القبلة برا كان أو فاجرا. الشافعي
وفيه قول ثان: كان يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، إلا من أقيد منه في رجم. وقال الزهري في الرجل يقتل قودا: لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاؤوا غيرهم. وقال مالك من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي الإمام عليه، وليصل عليه أهله. مالك:
وقال أحمد في ولد الزنا والذي يقاد منه في حد: يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، ولا على غال. قال يصلى على كل. [ ص: 445 ] إسحاق:
وكان يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ولا على ولدها. وقال الحسن البصري يعقوب : من قتل من هؤلاء المحاربين - أو صلب - لم يصل عليه، وإن كان يدعي الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها. وكذلك قال النعمان.
قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحد، وقد دخل في حكمهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حد، ولا نعلم خبرا يوجب استثناء أحد ممن ذكرناه، فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى [على] من أصيب في حد. أبو بكر:
3077 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن امرأة من عمران بن حصين، جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله! رجمتها ثم تصلي عليها؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟!". عن
واختلفوا في فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه. [ ص: 446 ] الصلاة على ولد الزنا؛
كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي وأحمد، وإسحاق. وكان يقول: لا يصلى عليه. قتادة
واختلف فيه عن فقيل: أنه صلى عليه، وروي عنه أنه كان لا يصلي عليه. ابن عمر
واختلفوا في فكان الصلاة على من قتل نفسه؛ الحسن، والنخعي، يرون الصلاة عليه. وقتادة
وقال : لا يصلى عليه. وذكر أن الأوزاعي لم يصل عليه. عمر بن عبد العزيز