ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان
اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان؛ فقالت طائفة: يصلى عليه.
هكذا قال الشافعي، وأحمد.
وقد روينا عن أنه صلى على عظام عمر بن الخطاب بالشام . [ ص: 448 ]
وروينا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس من رؤوس المسلمين.
3078 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، شجاع، قال: ثنا قال: حدثنا يزيد بن هارون، أصبغ ابن زيد، عن ثور بن يزيد، عن قال: لما كان يوم خالد بن معدان اليرموك - أو بعض المواطن - كان رجل من المشركين لا يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجا كان معه، فنظر فإذا فيه رؤس من رؤوس المسلمين، فأوتي بها أبو عبيدة، فأمر بها أبو عبيدة فغسلت وكفنت وحنطت، وصلى عليها.
3079 - حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، شريك، عن جابر، عن عامر، أن عمر، صلى على عظام بالشام ".
وكان يقول: يصلى على البدن، وقال الشعبي لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل، ويصلى على البدن. وكان مالك: يقول: في العضو يوجد: يوارى. [ ص: 449 ] الأوزاعي
قال وأصحاب الرأي لا يرون الصلاة على الرجل واليد توجد، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصلى عليه عندهم. أبو بكر:
قال لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو أن يقول: [ثبت عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سنة، ولا سنة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف عن الصلاة فيما لا سنة فيه. أبو بكر:
ومن حجة من يرى يوجد: أن حرمة المسلم واحدة في كل جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه - من الغسل، والصلاة، والدفن - سنة الموتى، والله أعلم. ولا يثبت عن الصلاة على العضو عمر ما روي عنهما. وأبي عبيدة