ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها
واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
3106 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن قال: ابن عباس فتيمم وصل. إذا [ ص: 467 ] خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء،
وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم. هذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، . وأبي ثور
واختلف فيه عن الحسن فروي عنه القولين جميعا.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى عليها على غير طهارة؛ ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي.
قال وبقول أبو بكر: مالك أقول؛ لأن الله عز وجل جعل [الصعيد] طهورا لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن والشافعي أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر، وإن فاتته الجمعة. فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك [ ص: 468 ] من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء،