ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة
أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. كذلك كان يفعل [ ص: 469 ] ابن عمر
3108 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه كان ابن عمر، يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
وبه قال عطاء، وقيس بن أبي حازم، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله بن عمر. وروينا ذلك عن والزهري، مكحول، وموسى بن نعيم، وبه قال والنخعي، الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
واختلف فيه عن فحكى مالك؛ عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع. وحكى ابن وهب ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وحكى أنه حضره يصلي على الجنازة فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها. ابن القاسم
قال بقول أبو بكر: أقول؛ اتباعا له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم - وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام - ثبت رفع اليدين فيها، قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن [الأيدي ترفع] في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها؛ كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه. [ ص: 470 ] ابن عمر
وقالت طائفة: ثم لا ترفع بعد. كذلك قال ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن الثوري، خلاف القول الأول عنه. النخعي