[ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم
الله المستعان
أخبرنا أبو منصور محمد بن رزيق البلدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر .
ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير
6001 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إبراهيم [بن عبد] الأعلى، عن ; أن سويد بن غفلة عمر ذكر له أن عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: (فنشدهم) عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولوهم بيعها . [ ص: 8 ]
وقد اختلف أصحابنا في هذا الباب ففي مذهب : لا يجوز أن يأخذ منهم أحد أثمان الخمر والخنازير، وهذا قياس قول الشافعي وكان أبي ثور، يقول: وإنما يعطي أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنازير، وذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخمر بعينها ولا الخنزير حيا . مالك
واختلفوا في (فممن) رأى أن يعشر الخمر الخمر والخنازير يمر بها على العاشر، مسروق، والنخعي، والنعمان، وقال ابن الحسن : أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها. وقال يقوم عليهم العاشر الخمر والخنازير إذا اتجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة . الحسن بن صالح:
قال وقد روينا عن أبو بكر: شريح أنه ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي، وروينا عن الحسن أنه قال: في الخمر العشر، وقد روينا عن أنه قال: "الخمر لا يعشرها مسلم" ، وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز أبي ثور، وأبي عبيد . [ ص: 9 ]
وكان لا يوجب على من أهراق لذمي خمرا، أو قتل له خنزيرا شيئا، وهذا على مذهب أحمد بن حنبل . الشافعي
قال وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها في الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعشارين أن يعشروا الخمر عليهم ويأخذ عشرها - الخمر - في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر والخنازير فقال: يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير; لأن الخمر قد كان في الأصل قبل أن يكون خمرا حلالا، لأنه كان عنبا وعصيرا، ثم لعله أن يعود خلا، والخنزير لم يكن حلالا قط، وهذه غفلة من قائلها، وذلك أن الخمر في الحال التي هي محرمة ضد الحلال، فالحال التي هي عليها أولى بها من حالة كانت. ويلزم قائل هذا القول، والمعتل بهذه العلة، أن يجيز بيعها وشرائها، فإذا أبى ذلك في البيع ونظر إلى الحالة التي هي عليها، وامتنع من بيعها; لأنها محرمة في وقت البيع والشراء، وجب أن يمتنع أن يعشر الخمر من حيث امتنع من بيعها وشرائها . أبو بكر: