ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى
قال الله - عز وجل - : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
6005 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، عن مروان بن معاوية، أبي بكر، عن أبي صالح، عن قال: يمشون بها ملبين . ابن عباس
وقد اختلف في عن يد وهم صاغرون ) فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقدا، يقول عن ظهر يد ليس بنسيئة، وقال قوله: ( أبو عبيد : كل من انطاع لمن قهره وأعطاه عن غير طيب نفس فقد أعطاه عن يد .
وكان يقول: " سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا بما قالوا، قال الشافعي : فإذا أحاط الإمام بالدار، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام، لزمه أن يقبلها منهم، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام، لم يكن [ ص: 12 ] ذلك له، وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن يجري عليهم حكم الإسلام " . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: "ينبغي ولا يعذبهم، فإن كسروا من خراجهم شيئا لم يبع عليهم عرضا، ولم يعمهم فيه، ولم يعذبهم، وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج، فإن صار على أحد منهم مانيذ بعدما مضت السنة، فلا يؤخذ بالمانيذ في قول للوالي أن يولي الخراج [رجلا] يرفق بهم، ويعدل عليهم في خراجهم، النعمان، ويؤخذ به في قول يعقوب .
وقال ويؤخذ منهم في كل سنة في وقت من الأوقات، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ويرفق بهم في الاستيداء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يكون رجل منهم عنده مال فلا يؤدي، فيكون للإمام عقوبته بحبس أو أدب، ولا يؤخذ منهم إلا نقد البلد الذي هم فيه، ولا يكلفون نقد بيت مال إن كان أجود من نقد البلد . أبو ثور: