ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله
قال الله - جل ذكره - : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . [ ص: 17 ]
روينا عن أنه قال في الحسن البصري إنما المشركون نجس ) قال: قذر . قوله (
وقال نجس أي أجناب، وقال قتادة: أبو عبيدة: "نجس متحرك الحروف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس" .
6008 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن الحارث البغدادي، وسهل بن عمار النيسابوري قالوا: حدثنا قال: قال حجاج بن محمد الأعور : أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول في هذه الآية ( جابر بن عبد الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية .
وقال في هذه الآية كما قال جابر . قتادة
وفيه قول ثان:
6009 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد، قال: حدثنا عن عباد بن العوام، أشعث، عن عن أبي الزبير، جابر: ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ولا يقربه مشرك" . [ ص: 18 ]
روينا عن أنه قال: إن سعيد بن المسيب أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام، قال الله تعالى: ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) .
وكان يقول: "لا ندع مشركا أن يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غيره، لتحريم الله الشافعي المسجد الحرام، وبعد تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك" ، وقال دخول المشركين : "أما الشافعي مكة فلا يدخل أحد منهم الحرم بحال أبدا، كان له بها مال أو لم يكن، وإن غفل عن رجل منهم فدخلها، فمرض أخرج مريضا، أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها، ولو دفن نبش ما لم ينقطع" .