ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز
6010 - أخبرنا محمد بن علي النجار قال: أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: عمر بن الخطاب لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلما . [ ص: 19 ]
6011 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني، عن النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عبيد الله بن عبد الله، أن حدثته قالت: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . "لا يترك بجزيرة العرب دينان"
6012 - حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا زياد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . عائشة،
6013 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، فأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة، وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام، قال: قال أبو عبيد : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذا كله، فيرون أن عمر إنما استجاز أهل نجران من اليمن وكانوا نصارى، إلى سواد إخراج العراق لهذا الحديث، وكذلك إجلاؤه أهل خيبر إلى الشام وكانوا [يهودا] . [ ص: 20 ]
6014 - حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن أحمد المقري قال: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد، عن أبيه، عن قال: أبي هريرة بينا نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: "يا معشر يهود أسلموا تسلموا" ، قالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: "ذلك أريد" ، ثم قالها الثالثة، فقال: "اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأنا أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله" .
6015 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سمع سعيد بن جبير، يقول: ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: يا أبا عباس: ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فيه فقال: "ائتوني بكتف أكتب كتابا، ولا تنازعوا، ولا ينبغي عند رسول الله تنازع، وأوصاهم: "أن وأجيزوا الوفد الذي كنت أجيزهم" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، .
6016 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ومحمد بن عبيد، عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن [ ص: 21 ] قال: ابن عمر عمر المشركين من جزيرة العرب، وقال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" ، وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم . أجلى
6017 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا ( أبو) معاوية، عن عن الأعمش، قال: سالم بن أبي الجعد، أهل نجران إلى علي فقالوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بيدك، أخرجنا جاء عمر من أرضنا، فردها إلينا، قال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر، فلا أغير شيئا صنعه عمر.
وقال أبو معاوية: قال : كانوا يقولون: لو كان في [نفسه] عليه شيء [لاغتنم] هذا . الأعمش
6018 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج عمن سمع يقول: قال الشعبي علي لما قدم ههنا، ثغر الكوفة: ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر . [ ص: 22 ]
قال وقد ثبت أن أبو بكر: عمر بن الخطاب وبه قال ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس، إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ثغر المدينة، مالك، . والشافعي
6019 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي، عن عن مالك، نافع، عن : أن ابن عمر عمر بن الخطاب ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث ليال . ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها،
وقال لا يترك أحد على غير دين الإسلام يقيم مالك: بالمدينة فوق ثلاثة أيام وقد نهى قال عمر بن الخطاب، : فأرى أن يجلوا من مالك المدينة، ومكة، واليمن، وأرض العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، وقد أجلاهم "لا يبقى دينان بأرض العرب" من عمر بن الخطاب فدك، ونجران . [ ص: 23 ]
قال : " فإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز; لم يكن ذلك له، الشافعي والحجاز: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها كلها؛ لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر فقال: "أقركم ما أقركم الله" ، ثم أمر بإجلائهم، وأحب أن لا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبين لي أن يحرم أن يمر ذمي بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، وذلك مقام مسافر; لأنه قد يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها، وأن لا يسكنوها، ويحتمل لو ثبت عنه ، لا يبقين دينان مقيمان، ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة، لما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا ما رأى "لا يبقين دينان بأرض العرب" من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرا ثلاث [ليال] ، لا يقيم فيها بعد ثلاث، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال . عمر بن الخطاب
وقال : وليست الشافعي اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، وسائر البلدان ما خلا الحجاز، فلا بأس أن يصالحوا على المقام بها، ولا يبين لي أن يمنعوا ركوب بحر الحجاز، ويمنعون المقام في سواحله، وإن كانت في بحر الحجاز جزائرا وجبالا تسكن منعوا سكناهما، لأنها من أرض الحجاز" .
قال وقد قال قائل من أهل العلم: معنى قوله: أبو بكر: من ألفاظ الخبر الذي معناها معنى النهي، أي [ ص: 24 ] لا يجتمع دينان بأرض "لا يجتمع دينان بأرض الحجاز" الحجاز، واحتج في منعه الشافعي لأن اشتراط من اشترط ذلك إنما اشترط خلاف كتاب الله، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إعطاء أهل الذمة أن يسكنوا الحرم أو أرض الحجاز بحال، أو أرض العرب، . "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"
ومن شرط لهم سكنى الحرم أو الحجاز بحال، فقد اشترط خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بخلافه كتاب الله قوله: ( إنما المشركون نجس ) الآية، والسنة المانعة من ذلك قوله: . "لا يترك دينان بجزيرة العرب"