ذكر أهل السواد
قال الله جل ذكره: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) .
6020 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: وأخبرني ابن وهب عن هشام بن سعد، عن أبيه، [ ص: 26 ] قال: سمعت زيد بن أسلم، يقول: عمر بن الخطاب لولا أن أترك آخر الناس ببانا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر .
6021 - وأخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . "أيما قرية (أتيتموها) فإن [سهمكم] فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم"
قال وقال غيره: أبو بكر: ، وهو أصح . [ ص: 27 ] "وأيما قرية عصت الله ورسوله"
قال وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: يجب أبو بكر: كما تقسم الدنانير، والدراهم، والعروض، وسائر الأشياء . قسم كل قرية افتتحت عنوة،
6022 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة، عمن سمع يزيد بن (أبي) حبيب، عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت يقول: لما فتحنا سفيان بن وهب الخولاني مصر بغير عهد; قام الزبير فقال: اقسمها يا فقال عمرو: لا أقسم. فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه عمرو بن العاص! : عمر بن الخطاب . أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة
وكان يقول: " كلما ظهر عليه من قليل أموال المشركين وكثيره، أو دارا وغيره لا يختلف; لأنها غنيمة، الشافعي وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوجف عليها بالخيل والركاب، فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين، أو تركه لأهله، رد حكم الإمام فيه، لأنه مخالف للكتاب والسنة معا، فأما الكتاب فقوله: ( وحكم الله في الغنيمة أن تخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية، [ ص: 28 ] والركاب من كل ما أوجف عليه من أرض وعمارة ومال، وإن تركها لأهلها; اتبع أهلها بجميع ما صار في أيديهم من غلتها، فاستخرج من أيديهم وجعل لهم أجرة مثلهم فيما قاموا به عليه فيها، وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام على ما فات منها; لأنها أموالهم أفاتها، فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها، ثم سأل أهل الأربعة الأخماس، ترك حقوقهم منها، فأعطوه ذلك طيبة به أنفسم، فله قبوله إن أعطوه وقفا على المسلمين، وأحسب وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل إن كان صنع هذا في شيء من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت" . عمر بن الخطاب
وقال في الكتاب المعروف بـ "سير الواقدي": "ولا أعرف ما أقول في السواد إلا ظنا مقرونا إلى علم" .
6023 - أخبرنا الثقة، عن عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاثا أو أربع سنين - أنا شككت - ثم قدمت على ومعي فلانة ابنة فلان امرأة منها قد سماها - لا يحضرني ذكر اسمها، فقال عمر بن الخطاب لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس . عمر بن الخطاب:
قال : وكان في حديثه: وعاضني من حقي نيفا وثمانين دينارا . [ ص: 29 ] الشافعي
قال : "هذا الحديث دليل; إذ أعطى الشافعي [جريرا] البجلي عوضا من سهمه، أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه، فتركوا حقوقهم فجعله وقفا للمسلمين، وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب عندنا في السواد، وفتوحه إن كانت عنوة فهو كما وصفت، ظن عليه دلالة يقين" .
وقال ويقسم الإمام ما ظهر عليه من أرض ودار وغير ذلك قسما واحدا، ويقسم ذلك على ما أمر الله به . أبو ثور:
وقالت طائفة: إن شاء أن يقسمها قسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فإن شاء أن يجعلها فيئا فلا يقسمها ولا يخمسها، وتكون موقوفة على المسلمين عامة، كفعل الإمام بالخيار في كل أرض أخذت عنوة بالسواد فعل، والأخبار التي رويت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب دالة على المعنى الذي له عمر بن الخطاب السواد، عمر بن الخطاب يحكى هذا القول عن أوقف . سفيان الثوري
6024 - حدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: " بهذا كان يأخذ وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول: سفيان بن سعيد، إن شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئا عاما للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم. وبه قال الخيار في الأرض العنوة إلى الإمام، أبو عبيد، قال: وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل عمر، ولكنه اتبع آية من كتاب الله فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها، قال الله تبارك [ ص: 30 ] وتعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية، فهذه آية الغنيمة وهي لأهلها دون الناس، وبها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله: ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) إلى قوله: ( والذين جاؤوا من بعدهم ) ، فهذه آية الفيء وبها عمل عمر، وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافها، قال: فاستوعبت هذه الآية الناس، وإلى هذه الآية ذهب علي، ومعاذ حيث أشارا عليه بما أشارا فيما نرى والله أعلم .
6025 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عن إسماعيل بن جعفر، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر أنه أراد أن فأراد أن يحصوا، فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور في ذلك فقال له يقسم السواد بين المسلمين، : دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم، وبعث عليهم علي بن أبي طالب عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر .
6026 - حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، عن قال حدثني يحيى بن حمزة تميم بن عطية العنسي قال: أخبرنا عبد الله بن أبي قيس - أو عبد الله بن قيس شك أبو عبيد - قال: عمر الجابية، فأراد قسم الأراضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، [ثم] يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد [ ص: 31 ] أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسعهم أولهم وآخرهم . قدم
وكان يقول في أرض السواد: أحمد بن حنبل عمر جعلها للناس عامة، وذكر حديث عن أبيه قال: لولا أن يترك آخر المسلمين لا شيء لهم ما تركت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قرأ زيد بن أسلم، هذه الآية ( عمر بن الخطاب للفقراء المهاجرين ) إلى قوله ( والذين جاؤوا من بعدهم ) ، فجعلها للمسلمين العامة، وأعطى جريرا ثم استردها منه، وقال له: يا جرير! لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسم لكم، وكان لا يرى بأسا أن وكان يقول [في] أرض السواد والدخول فيها: [إن] كان الشرى أسهل، يشتري الرجل بقدر ما يكفيه، ويغنيه من الناس هو رجل من المسلمين [و] كان يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه منها ما يستغني (به) وهو رجل من المسلمين، وكره أبو عبد الله البيع في أرض السواد، الأثرم عنه . يستأجر أرض السواد ممن هي في يديه،
وحكى أبو داود عن أحمد أنه سئل عن ما ترى فيه؟ فقال: دعه، فقال: الرجل يبيع منه يحج، قال: لا أدري . [ ص: 32 ] بيع أرض السواد
وأنكر أبو عبيد أن يكون عمر استطاب أنفس القوم، وذكر ما كلم به جريرا في أرض السواد وقصة البجلية .
6027 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم قيس بن أبي حازم، القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد، فأخذوا سنتين أو ثلاثا، قال: فوفد إلى عمار بن ياسر عمر ومعه فقال جرير بن عبد الله، عمر لجرير : يا جرير! وأرى الناس قد كثروا، فأرى أن تردوا عليهم، ففعل ذلك جرير، فأجازه عمر بثمانين دينارا . لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم،
قال أبو عبيد : " ووجه هذا عندي: أن عمر كان نفل جريرا وقومه ذلك نفلا قبل القتال، وقبل خروجه إلى العراق، فأمضى له نفله، قال: كذلك يحدثه عنه " . الشعبي
6028 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثني عفان، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا عن داود بن أبي هند، أن الشعبي، عمر كان أول من وجه إلى جرير بن عبد الله الكوفة بعد قتل أبي عبيد فقال: الكوفة، وأنفلك الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم، فبعثه . هل لك في
قال عارض أبو بكر: أبو عبيد حديثا صحيح الإسناد بحديث مرسل، ثم الحديثين بعد ذلك مختلفي المعاني، في حديث أن بجيلة كانت ربع الناس يوم قيس بن [ ص: 33 ] أبي حازم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد، وفي حديث عن الشعبي عمر أنه جعل له الثلث بعد الخمس نفلا، وهذا المعنى بعيد من ذلك المعنى، فكيف يجوز أن يدفع حديث صحيح بحديث مرسل، لا يصح، ثم كيف يجوز أن يعارض ما لا يجوز المعارضة به لاختلاف معنى الحديثين؟ ثم ذكر قصة البجلية، وهي موافقة لما قاله من خالف أبا عبيد .
6029 - حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قالت امرأة من بجيلة (يقال) لها أم كرز لعمر: يا أمير المؤمنين! إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد، وإني لم أسلم، فقال لها: يا أم كرز! إن قومك قد صنعوا ما قد علمت، فقالت: إن كانوا صنعوا ما قد صنعوا، فإني قال: ففعل عمر ذلك، وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا . لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبا،
قال وحديث البجلية على أبو بكر: أبي عبيد لا له، ألا تراه أرضاها لما قالت: لا أسلم ، وهذا موافق لما قاله وهو على الشافعي، أبي عبيد، حيث أنكر أن يكون عمر استطاب أنفس القوم . [ ص: 34 ]