ذكر اختلاف أهل العلم في والغسل التمسح بالمنديل بعد الوضوء،
اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء: عثمان، والحسين بن علي، وأنس، وبشير بن أبي مسعود.
420 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز حجاج، نا حماد، عن عبيد الله بن أبي بكرة: أنه رأى يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. أنس بن مالك
421 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا أبو معاوية، نا عمر، عن يعلى الثقفي، عن أبي سعيد مولى الحسين، عن الحسين: أنه كان [ ص: 64 ] يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء
422 - حدثنا محمد، نا سعيد، نا أبو معاوية، نا مسعر، عن ثابت بن عبيد قال: رأيت بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة، يمسح بالمنديل.
423 - ومن حديث أنا يحيى بن يحيى، عن وكيع، أم غراب، عن نباتة: أن عثمان "توضأ فمسح وجهه بمنديل" .
ورخص فيه الحسن ، وابن سيرين وعلقمة ، والأسود، ومسروق، [ ص: 65 ] والضحاك بن مزاحم
وكان مالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا.
وفيه قول ثان: روينا عن أنه قال: إذا توضأت فلا تمندل، وكره ذلك جابر بن عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية. واختلف فيه عن وروينا عن سعيد بن جبير، : أنه كره أن ابن عباس ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان يتمسح بالمنديل من الوضوء، سفيان يرخص فيهما جميعا: الوضوء والاغتسال.
424 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، منصور، عن عطاء، عن جابر قال: . "إذا توضأت فلا تمندل"
425 - حدثنا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا عن أبو عوانة، أبي حمزة قال: رأيت يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ابن عباس ولم أره مس منديلا [ ص: 66 ]
426 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري قابوس، عن أبي ظبيان، عن ، أنه كره أن ابن عباس ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة . يمسح، بالمنديل من الوضوء،
قال أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول: أبو بكر:
427 - فحدثونا عن أنا إسحاق بن راهويه، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه عن [ ص: 67 ]
والخبر الثاني:
428 - حدثنا نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، سالم، عن كريب، عن ، ابن عباس قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فلما فرغ ناولته منديلا، فلم يأخذه [ ص: 68 ] وجعل ينفض يده ميمونة، . عن
قال وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أنه عليه السلام كان يدع الشيء المباح؛ لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله أبو بكر: لبني عبد المطلب: "لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم". ودخل الكعبة، وقال بعد دخوله: . "لوددت أني لم أكن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي"
وحديث قيس يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.