ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض
6125 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عن عبد الرزاق، عن الثوري، عبد الرحمن بن الحارث، عن عن سليمان بن موسى، عن مكحول، أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل مبدأه الربع، وإذا قفل الثلث .