ذكر الاختلاف في هذا الباب
واختلفوا في فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس: حبيب بن مسلمة، الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، وبه قال والحسن البصري، الأوزاعي، وقال وأحمد بن حنبل، : كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم، أو يحرضهم بذلك على القتال، وقال النخعي مكحول، : لا ينفل بأكثر من الثلث. قال والأوزاعي : فإن نفلهم أكثر من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليف لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس . الأوزاعي
وكان يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية الشافعي أنه نفل [ ص: 140 ] نصف السدس، فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود . ابن عمر
وقال وقد نفل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في البدأة والرجوع، وقال أبو ثور: : ابن عمر والله أعلم . نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، وإنما النفل قبل الخمس،
وقد حكى كراهية ابن القاسم ; لأن مالك فقال: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، كره أن يقاتل الرجل على أن يجعل له، ويسفك دم نفسه على مثل هذا . يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو، وجاء برأسه فله كذا، أو بعث سرية في وجه من الوجوه،
وقال في سفيان الثوري هو كما قال: وقال: ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا يغريهم . أمير أغار فقال: من أخذ شيئا، فهو له مال:
وقال : ما نفل الإمام فهو جائز . الحسن البصري
6128 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث، عن بكير، أن حدثه أنهم كانوا مع سليمان بن يسار، في غزوة بالمغرب، فنفل الناس، [ ص: 141 ] ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد ذلك أحد غير معاوية بن حديج حباب بن عمرو الأنصاري .
6129 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، قال: حدثنا داود، عن أن الشعبي، قدم على جرير بن عبد الله البجلي، في قومه، وهو يريد عمر بن الخطاب الشام، فقال له عمر: الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء . هل لك أن تأتي
قال قال الله تعالى: ( أبو بكر: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ، فلولا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى القاتل السلب، وقال: ، ما جاز أن يعطى القاتل السلب، فالسلب مستثنى من جملة الآية يكون للقاتل من جملة الغنيمة قبل الخمس، والطعام مباح أكله من طعام العدو للأخبار الدالة على إباحة ذلك، والعلف في معناه، ثم يخرج الإمام ما لا غنى بالجيش عنه لحملان السبي والغنائم، وأجرة الرعاء، وما أشبه ذلك كل مستثنى بما ذكرناه في الأبواب فيما مضى ذكره من الحجج، ثم للإمام بعد ذلك أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لا يزيدهم على ذلك، فإن زادهم على ذلك كان ذلك [ ص: 142 ] مردودا، ولولا الأخبار الدالة على إباحة ما ذكرناه، لم يجز إخراج شيء من ذلك من جملة الغنيمة، فوجب أن يبيح ما أباحت الأخبار، ويقف (عن) إجازة ما لا تدل الأخبار على إجازته، لأن ما اختلف فيه من ذلك يجب رده إلى قوله: ( "من قاتل كافرا، فله سلبه" واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ، ولو أعطى إمام شيئا من الغنيمة أحدا غير ما ذكرناه كان ذلك مردودا، ولم يطب ذلك لأحد أعطيه، بل عليه رده إلى جملة الغنائم، إن لم يكن استهلكه، فإن كان استهلكه، فعليه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان المعطى ممن لا يوصل إلى أخذ الشيء منه، وجب على الإمام غرمه، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: . "أدوا الخياط، والمخيط، وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة"