ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أن سهم فارس يجب له . [ ص: 165 ] قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل،
واختلفوا فيمن فقالت طائفة: البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان الخيل العربية; لأنها تغني غناءها في كثير من المواضع، واسم الخيل جامع لها، قال الله - جل ذكره - : ( يقاتل على الهجن والبراذين، والخيل والبغال والحمير ) ، وقال: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ، فممن قال: إن الخيل والبراذين سواء: الحسن البصري، وكتب ومكحول، في البراذين أنها من الخيل فأسهم لها، إن الله تبارك وتعالى يقول: ( عمر بن عبد العزيز والخيل والبغال والحمير ) ، وأنها من الخيل، ولعمري ما صاحب العربي بأغنى من صاحب المقرف، (فيما) كان من مسلحة أو حرس .
وقال في البراذين والهجن: ما أراها إلا من الخيل، إذا أجازها الوالي، وقال مالك : البراذين والخيل سواء، وقال سفيان الثوري : أحب الأقاويل إلي أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية; لأنها تغني غناءها في كثير من المواطن، واسم الخيل جامع لها، وقال الشافعي في الهجين كذلك، وقال أبو ثور النعمان : سهم الفرس والبرذون سواء، وقال يعقوب في الهجين كذلك . [ ص: 166 ]
وكان يقول: وينبغي الشافعي ولا قحما ضعيفا، ولا ضرعا، ولا أعجف رازحا، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هذه، فقد قيل: لا يسهم له; لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التي أسهم لها، ولم نعلمه أسهم لأحد فيما مضى على مثل هذه، ولو قال قائل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون في الرأي والدعاء، وأن الجيش قد ينصرون بأضعفهم، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل، وفيهم مرضى فأعطى سهمه سنة، وليست في فرس ضرع، ولا قحم واحد مما وصفنا من هذه المعاني . للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يدخل إلا شديدا، ولا يدخل حطما،
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم للفرس سهمان وللبرذون سهم، هذا قول وسئل الحسن البصري، عن أحمد بن حنبل قال: سهم واحد، قيل: معه برذونين؟ قال: يسهم للاثنين . سهم البرذون؟
6154 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعته من ] ، عن أبيه - أو قال: عن إبراهيم بن محمد بن [المنتشر ابن الأقمر - قال: أغارت الخيل بالشام، فأدركت العراب في [ ص: 167 ] يومها، وأدركت الكوادن من ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي خمضة، فقال: لا أجعل من أدرك منهما مثل الذي لم يدرك، ففضل الخيل، فكتب إلى فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال . عمر بن الخطاب،
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يسهم للبراذين كذلك، قال قال: للفرس سهمان، وللمقرف سهم، وليس للبغال والبراذين شيء، وقال مكحول : مضت السنة بإسهام الخيل سهمان سوى سهم صاحبه، ويسهم ما شبه بالعراب من الهجن سهمين، وما شبه بالهجن من المقاريف سهما، ويترك البراذين . الأوزاعي
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وممن نحفظ عنه ذلك من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير فله سهم راجل، الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحدا خالف ذلك . وأبو ثور،