الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسا قبل أن تنقطع الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسا، فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) فارس، هذا قول الشافعي، وقال [ ص: 169 ] أحمد بن حنبل : فيمن جاوز الدرب، ثم مات فرسه لا يسهم له، الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق: كل ما لم يقاتل عليه، فلا يسهم له .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إنما ينظر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق : في رجل جاوز الدرب، وباع فرسه من راجل ثم غنم القوم أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وقال: هكذا قال الأوزاعي، إنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدرب فباع فرسه، أن سهم الفرس يكون له، وهو جهل بين. وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، أنه قال ذلك. قال: وقال أبو عمرو في رجل دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده،قال: سهم (الفرس) مما غنموا قبل الشراء للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، قيل لأبي عمرو: فإن ذلك أشبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: الجواب على مذهب الشافعي كما أجاب به أبو عمرو في هذه المسائل إلا قوله: إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم، فإن الذي يجب على قوله، أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما حتى يصطلحا .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : إذا دخل الرجل في الديوان راجلا، أو دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو [ ص: 170 ] فارس، أنه لا يضرب له إلا سهم راجل. وقال أحمد، وإسحاق: فيمن دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، كما قال الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية