ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
أجمع أهل العلم على أن من أن صاحبها مستحق لسهم الفارس . قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة
واختلفوا فيمن فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسا قبل أن تنقطع الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسا، فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) فارس، هذا قول ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، وقال [ ص: 169 ] الشافعي، : فيمن أحمد بن حنبل لا يسهم له، الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق: كل ما لم يقاتل عليه، فلا يسهم له . جاوز الدرب، ثم مات فرسه
وقال : إنما ينظر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه . أبو ثور
وقال : في إسحاق أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وقال: هكذا قال رجل جاوز الدرب، وباع فرسه من راجل ثم غنم القوم إنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدرب فباع فرسه، أن سهم الفرس يكون له، وهو جهل بين. وحكى الأوزاعي، الوليد بن مسلم، عن أنه قال ذلك. قال: وقال الأوزاعي، أبو عمرو في رجل قال: سهم (الفرس) مما غنموا قبل الشراء للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، قيل لأبي عمرو: فإن ذلك أشبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما . دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده،
قال الجواب على مذهب أبو بكر: كما أجاب به الشافعي أبو عمرو في هذه المسائل إلا قوله: إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم، فإن الذي يجب على قوله، أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما حتى يصطلحا .
وقال النعمان : إذا وهو [ ص: 170 ] فارس، أنه لا يضرب له إلا سهم راجل. وقال دخل الرجل في الديوان راجلا، أو دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة أحمد، وإسحاق: فيمن دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، كما قال . الأوزاعي