ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء
اختلف أهل العلم في رجل توضأ، فبدأ بغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء . [ ص: 71 ] ابن مسعود
430 - حدثنا نا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر بن أبي شيبة، عن معتمر بن سليمان، عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي: . "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت"
431 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، سليمان الأحول، عن مجاهد قال: قال عبد الله: "لا بأس أن تبدأ برجليك" .. فذكره .
وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزا: عطاء، والحسن، وابن المسيب.
وقد روينا في غير هذا الباب عن علي، وعطاء، والنخعي، والحسن، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، قالوا: يمسح رأسه ويستقبل الصلاة، ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. فيمن نسي مسح رأسه فوجد في [ ص: 72 ] لحيته بللا،
وفي قول ، وأصحاب الرأي: إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء. وكان الثوري يقول مالك لا إعادة عليه. فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه، ثم صلى:
وقالت طائفة: من قدم عضوا على عضو، فعليه أن يعيد، حتى يغسله في موضعه، هكذا قال وبه قال الشافعي، أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، واحتج وأبو ثور. بقوله تعالى: ( الشافعي إن الصفا والمروة من شعائر الله ) وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصفا، قال: . "نبدأ بما بدأ الله به"
قال ولم أعلم مخالفا أنه إن الشافعي: بالمروة قبل الصفا، ألغى طوافا حتى يكون بدؤه بدأ بالصفا. قال: وكما قلنا في الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد، فكان الوضوء في هذا المعنى، وأوكد من بعضه عندي. [ ص: 73 ]
قال وقد عارض أبو بكر: بعض أصحابنا، فقال: أما الشافعي الصفا والمروة فقد اختلف في وجوبه، فليشتغل من جعل أحدهما قياسا على الآخر بإثبات فرض الصفا والمروة، فإذا ثبت ذلك منعه قوله: لا يقاس أصل على أصل، أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر، فإما أن يجعل ما لم يثبت فرضه، وقد اختلف الناس في وجوبه أصلا يقاس عليه المسائل، فغير جائز، كان أنس، ، وجماعة لا يرونه فرضا، قالوا: بل هو تطوع. وابن الزبير
قال وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب في كتاب المناسك. أبو بكر:
وأما فقد اختلف فيه، كان تقديم جمرة على جمرة عطاء يقول: لو أن رجلا بدأ بجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين، ثم رمى الجمرتين بعدها، أجزأه.
وقال الحسن في رجل رمى جمرة قبل الأخرى: لا يعيد رميها، [ ص: 74 ] وهذا أيضا ليس بأصل مجمع عليه، فيقاس عليه ما كان من نوعه، ويمنع قوله: لا يقاس أصل على أصل، أن يجعل مسائل الوضوء قياسا على مسائل المناسك، فكيف، وهو مختلف فيه؟ قال: ولا خلاف بين أهل اللغة أن فقال قائل: إن فلانا غسل وجهه ويديه ورجليه، أنه صادق، قال: ولو أن إماما أمر رجلا أن يدعو زيدا، وعمرا، فبدأ بعمرو فدعاه، ثم دعا زيدا، أنه غير عاص، وقد بدأ النبي عليه السلام بغسل اليمنى قبل اليسرى، وقد أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه. من قدم غسل يديه على وجهه ورجليه،
وغير جائز إذا سها المرء فقدم عضوا على عضو ساهيا، أن يبطل عمله بغير حجة، وقد في كثير من أحكامهم، من ذلك ترك إبطال رفع السهو، والنسيان عن بني آدم وصلاة من تكلم فيها، وهو ساه، فكان أحق الناس أن لا يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا، من كان هذا مذهبه في الصوم والصلاة [ ص: 75 ] صوم من أكل فيه ناسيا،