مسألة :
قال رحمه الله: إذا مالك فلا يسهم لصاحبه سهم فارس. أدخل فرسا كسيرا، فلم يكن فيه ما يركب أو ينتفع به حتى فرغ الناس من الغنائم،
وقال : ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، ولا يدخل إلا شديدا، ولا يدخل حطما، ولا قحما ضعيفا، ولا أعجف رازحا، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هذه، فقد قيل لا سهم له، ولو قال قائل: يسهم للفرس كانت شبهة. [ ص: 173 ] الشافعي