ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
واختلفوا فيما فقالت طائفة: يعطون سهاما كسهام المسلمين، كذلك قال يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، وعبد الرحمن بن عمرو الزهري، قيل الأوزاعي، للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟، قال: نعم. وقال : لا يستعان بمشرك، فإن غزوا، أو غزي بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضا . إسحاق بن راهويه
وقالت طائفة: لا يسهم لهم، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وقال وأبو ثور، : الذي روى الشافعي كما روى، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيهود من مالك بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرة: أحب إلي أن لا يعطى من الفيء شيئا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال : الغالب على أن [لا] يستعان بمشرك. وقال أحمد بن حنبل إذا غزوا مع المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه . قتادة:
قال لا يستعان بهم; لحديث أبو بكر: أبي حميد الساعدي، وأما ما ذكره وعائشة، من خبر يهود الشافعي بني قينقاع، فليس مما تقوم به [ ص: 184 ] حجة; لأنا لا نعلمه ثابتا، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم .