ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
واختلفوا فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال فيما يعطى غير البالغ، إذا حضر القتال، الليث بن سعد، وسفيان [ ص: 185 ] الثوري، والشافعي، والنعمان، وقال وأبو ثور، أحمد : أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى، وقال : كان الصبيان، والعبيد يحذون من الغنائم، إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . سعيد بن المسيب
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال وقد روينا عن الأوزاعي، القاسم، وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا .
وقال في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون، قال: لا أعلم لهم شيئا، ولا يحذون شيئا، وقال في مالك إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له . الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: