ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة، أنه قال: شهد الأسود بن يزيد القادسية عبيد، فضرب لهم سهمانهم، وهذا قول الحسن البصري، وروينا ذلك عن وإبراهيم النخعي، وقال عمر بن عبد العزيز، : إن كانوا قد اختلفوا فيه، فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغناء ما في الحر. أبو ثور
وفيه قول ثان:
6168 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: حدثنا حدثنا عبد الواحد بن زياد، الحجاج، عن عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عمر، قال: ليس للعبد من المغنم شيء .
وقال : لم يبلغني أنه قسم للنساء، والعبيد . الزهري
6169 - ومن حديث عن معاوية بن عمرو، أبي إسحاق، عن الحجاج، عن عطاء، عن . ابن عباس
وعن عن عمرو بن شعيب، قالا: ليس للعبيد من [ ص: 187 ] المغنم شيء. وسئل سعيد بن المسيب، عن مالك فقال: ما علمت ذلك. وقال العبيد والصبيان، هل يحذون من المغانم في الغزو؟ : العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء . أحمد بن حنبل
وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم .
6170 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، قال: كتب ابن عباس، نجدة (يسأله) عن فقال: لا، ليس لهما سهام . العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟
6171 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن - أو غيره - عن سعيد المقبري يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى (يسأله) عن ابن عباس قال: يحذيان . [ ص: 188 ] المرأة والمملوك، يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟
وقال لا سهم لعبد مع المسلمين . عمرو بن شعيب:
وقال عطاء: بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان. وقال الليث بن سعد في العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال، إلا أن يحذون من الغنائم .
وقال : لا يسهم لهم، وقيل: يحذون . سفيان الثوري
وقال : سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم، إلا أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء فترضخ لهم، وقال الأوزاعي أحمد، وإسحاق في العبد: يرضخ له .