ذكر المدة التي للمقيم، والمسافر أن يمسح فيها على الخفين
اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر، والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة.
هكذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد [ ص: 85 ] الأنصاري، وشريح، وبه قال وعطاء، سفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وهو آخر قولي وكان قوله الأول كقول الشافعي، مالك.
456 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز نا أحمد بن يونس، زهير، نا عمران بن مسلم، عن قال: قدمنا سويد بن غفلة مكة، فأمرنا نباتة الوالبي أن يسأل عمر، وكان أجرأنا عليه عن فسأله، فقال: "يوم إلى الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر" . المسح على الخفين،
457 - حدثنا يحيى، نا أبو عمر، نا عن شعبة، الحكم، عن عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، علي قال: . "المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة"
458 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري عن سلمة بن كهيل، إبراهيم التيمي، عن عن الحارث بن سويد، قال: "ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم" . [ ص: 86 ] عبد الله بن مسعود
وفيه قول ثان: وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، روي هذا القول عن الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر، في هذا الباب، فروي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني. وكان والحسن البصري لا يؤقت في مالك وقتا، لم يختلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، وقد أخبر المسح على الخفين ابن بكير بمذهبه الأول والآخر، قال ابن بكير: كان يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان، فلم يبلغنا أن أحدا منهم مسح بالمدينة ، وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب. وحكي عن الليث أنه كان يرى المسح، يقول: يمسح المقيم، والمسافر ما بدا له [ ص: 87 ] .
قال وأكثر من بلغني عنه من أصحاب أبو بكر: يرون أن يمسح المقيم، والمسافر كما شاء. وسئل مالك، عن غاز صلى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاة لثلاث أيام ولياليهن لم ينزع خفيه؟ قال: مضت صلاته لما جاء من القول في مثلهن، وقد حكي عن الأوزاعي ربيعة أنه قال: لم أسمع في وقتا. المسح على الخفين
قال وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث روي عن أبو بكر: أنه قال: خرجت من عقبة بن عامر الشام إلى المدينة ، فخرجت يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، فقال: "متى أولجت خفيك في رجليك؟" قلت: يوم الجمعة. قال: "وهل نزعتهما؟" قال: لا، قال: "أصبت السنة"، ومنهم من روى أنه قال: أصبت، ولم يقل: السنة.
459 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، نا نا بشر بن بكر، عن أبيه، عن موسى بن علي، فذكره [ ص: 88 ] عقبة بن عامر،
460 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن قال: "امسح على الخفين ما لم تخلعهما" . ابن عمر
وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله ابن جبير قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن أنه قال: إني لأبيت في خفي لأستتم خمس صلوات أمسح عليهما . الشعبي
قال وبالقول الأول أقول، إذ ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أن أبو بكر: يمسح المقيم يوما، والمسافر ثلاثا.
461 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبيه، عن التيمي، عن عن عمرو بن ميمون الأودي، أبي عبد الله الجدلي، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسا. خزيمة بن ثابت عن
وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وصفوان بن عسال، [ ص: 89 ] وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب. وأبو هريرة،