الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الواحد، أو الجماعة يدخلون دار الحرب، ويغنم، فقالت طائفة: يخمس ويكون الباقي لها أو له، هكذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها، قال الحسن البصري : أيما سرية تسرت بغير إذن إمامها، لا مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لا يخمس ما أصابت، وهو لها، هذا قول النعمان .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية