الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
واختلفوا في فقالت طائفة: يخمس ويكون الباقي لها أو له، هكذا قول الواحد، أو الجماعة يدخلون دار الحرب، ويغنم، سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، . وأبي ثور
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها، قال : أيما سرية تسرت بغير إذن إمامها، لا مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها . الحسن البصري
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يخمس ما أصابت، وهو لها، هذا قول النعمان .