ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
واختلفوا في فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الجارية تشترى من المغنم، فيجد معها المشتري مالا، الشعبي.
وفيه قول ثان: وهو أنه يرد إلى مغانم الجيش التي غنموها، هذا قياس قول واستدلالا بقوله: "من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"، فلما كان صاحب المقسم هو البائع، وهو القائم بأمر الجيش (الذين) غنموا الغنائم، وجب رد (السبي) إليه ليرده على الذين بيعت عليهم الجارية، وهم الذين يستحقون الغنائم من أهل الخمس، وغيرهم يقسم ذلك بينهم على ما يجب . الشافعي،
قال وكذلك نقول: وممن روينا عنه أنه قال ذلك أبو بكر: مكحول، وحزام بن حكيم، والمتوكل، ويزيد بن أبي مالك .
وقال : يرده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد بن حنبل وكذلك قال "من باع عبدا، وله (مال) ، فماله للبائع". وكان إسحاق، يسهل في القليل من ذلك، ولا يرى ذلك في الكثير، واليسير عنده مثل القرطين وأشباههما . [ ص: 204 ] مالك
قال وقياس قول أبو بكر: في الكثير، إذا افترق الجيش أن يتصدق به كما قال فيما يغل، وقد تفرق الناس . مالك
قال وأقول في القليل والكثير منه، إذا لم يجد السبيل إلى رد ذلك إلى المغنم; لافتراق الجيش، أن يعطى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وقد (بينت) ذلك في كتاب الوديعة، وفي كتاب تعظيم أمر الغلول من هذا الكتاب، وقد روينا عن أبو بكر: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه قال في مثل هذا للمشتري: هو لك .