ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
واختلفوا في فقالت طائفة: لا شيء عليه، وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن [ ص: 242 ] يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هذا قول الأسير يقتله الرجل من العامة، . الشافعي
وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعدما أسره، [لم يضمنه] ، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول . الأوزاعي
وقال والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل الثوري: أحمد في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وكذلك قال إسحاق .