اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب .
وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة هذا; لأن بعض المشيخة حدثنا عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكحول، "لا ربا بين أهل الحرب"، وكره ذلك . أحمد بن حنبل
قال وكما قال أبو بكر: الأوزاعي، أقول; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، ونهى عن الربا نهيا عاما . [ ص: 247 ] والشافعي