ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
6242 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن قال: " ابن عباس، أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. [ ص: 258 ]
6243 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن أبو عثمان النهدي، أبي بكرة، أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6244 - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن عن ابن إسحاق، أبان بن صالح، عن منصور، عن ربعي، عن علي، قال: . خرج عبدان يوم الحديبية، قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم من أهل مكة..، فذكر الحديث، فأبى أن يردهم، وقال: "هم عتقاء الله"
وكان يقول بظاهر حديث الشافعي وقال ابن عباس، : سفيان الثوري قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رد إلى سيده، وكذلك قال العبد يجيء فيسلم، ثم يجيء سيده بعد فيسلم، . الأوزاعي
وقال : فإن الأوزاعي قال: هو حر وهو أخوهم . أسلم عبد من عبيد العدو، ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إلينا،
وقال في الليث بن سعد قال العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم، الليث هو حر، وإن أبى أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد . [ ص: 259 ]
وقال النعمان : إذا فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر . أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار
قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر: وممن حفظنا ذلك عنه رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] أن بيعهم يجب عليهم، عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وكان مالك، يقولان: إذا والشافعي، فالشراء جائز، ويباع عليه . اشترى النصراني عبدا مسلما،
وقال النعمان في قال: يعتق العبد. وقال الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب؟ يعقوب ومحمد: لا يعتق . [ ص: 260 ]
قال وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه . أبو بكر: