التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات
اختلف أهل العلم في . التفرقة بين الإخوة وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء
فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال قيل له: والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم . أحمد بن حنبل،
6251 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عن عمرو بن دينار، عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه، قال: كتب إلي : "أن لا تفرق بين أخوين - يعني في البيع - " . عمر بن الخطاب
6252 - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن [ ص: 266 ] عن عمرو بن دينار، عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه، قال: كتب إلينا : " عمر بن الخطاب وقال لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع. سفيان مرة: كتب إلي نافع بن عبد الحارث بذلك .
6253 - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الحسين إلى مدينة مقنا فأصاب منهم سبايا فيهم ضميرة مولى علي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعهم، فخرج إليهم وهم يبكون، فقال: "ما لهم يبكون؟" قال: فرقنا بينهم وهم إخوة، فقال: "لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعا" . زيد بن حارثة
وقال : كانوا يكرهون أن يفرقوا بين القرابة في البيع: الأم وولدها، والأخ وأخته . راشد بن سعد
وقال أصحاب الرأي: ينبغي ومعهما ولد صغير، أسلموا أو لم يسلموا، ينبغي له أن يجعلهم في [ ص: 267 ] سهم رجل واحد من المسلمين، فإن لم يبلغ الرقيق ما يصير هذا الرجل وامرأته وولده لهم، جعلهم لعدة من المسلمين، وإن لم يتفق ذلك باعهم جميعا، ولا يفرق بينهم، فإن هو فرق بينهم جاز ذلك. وقد أساء في قول لوالي الجيش إذا أصابوا غنيمة من العدو وفيهم رقيق، فأراد أن يقسمهم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته، النعمان وزفر .
وأما في قول يعقوب : فإنه لا ينبغي أن يفرق بينهم، ويستردهم حتى يجمع بينهم جميعا وبنيهم، أو يجعلهم في سهم رجل، وكذلك لو كان في السبي امرأة وولدها صغير، ولم يسب أبوه معهما، أو كان رجل وولد له صغير وليس معهما أم الصبي، أو كان غلامان آخران صغيران، أو أحدهما صغير والآخر كبير، وليس معهما أحد من أبويهما، وكذلك الأختان، وكذلك الرجل وابن أخيه وهو صغير، وكذلك الصبي أو الصبية إذا كان مع كل واحد منهما عمه، أو خاله، أو جده، أو جدته، أو ابن أخته، أو ذو رحم محرم من قبل الرجال والنساء، فلا ينبغي للوالي أن يفرق بين أحد منهم في قسمة ولا بيع، ومن فرق بين من سمينا فقد أساء في ذلك، وجاز في قول أبي حنيفة وزفر، وينبغي أن لا يفرق، وإن فرق استردهما حتى يجمع بينهما، ثم يصيرهما جميعا في سهم رجل من المسلمين، أو يبيعهما جميعا في قول يعقوب.
ولا بأس في قولهم جميعا أن وكل ذلك مما لا يجوز التفريق بينهما ما داموا صغارا، وإذا كانوا كبارا قد أدركوا، وليس فيهم صغير، فلا بأس أن يفرق بينهم في القسمة والبيع . يفرق بين المرأة وزوجها إذا كانوا في السبي في القسم والبيع،
وقالت طائفة: يجوز أن يفرق بين كل من سوى الوالدين والولد. هذا قول . [ ص: 268 ] الشافعي
وقال : أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ، وحده أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك . الليث بن سعد
قال الذي لا يجوز أبو بكر: لأن هذه حال قد أجمع أهل العلم على المنع من ذلك، ولو قال قائل: إن حكم الأب كحكم الأم في أن لا يفرق بينه وبين ولده الطفل كما قلنا في الأم سواء، لكان مذهبا حسنا، فأما سائر القرابات فالمنع من التفريق بينهم غير جائز، إذا لا أعلم مع من منع منه حجة تلزم، والله أعلم . [ ص: 269 ] التفريق بينهم الوالدة وولدها، والولد صغير لم يبلغ سبع سنين;