ذكر أمان العبد
أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم .
واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك . عمر بن الخطاب
6260 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن قال: حدثني عاصم الأحول، فضيل الرقاشي، قال: حاصرنا حصنا يقال له: [سهرياج] ، فحاصرناهم، فقلنا: نروح إليهم، فكتب [ ص: 273 ] عبد من المسلمين في سهم في أمانهم، فرمى به إليهم، فخرجنا إليهم [فرموا به] إلينا فكففنا عنهم، وكتبنا في ذلك إلى فكتب: "إن عمر بن الخطاب، فوفينا لهم" . العبد المسلم - أو إن العبد المؤمن - رجل من المسلمين - أو من المؤمنين - ذمته ذمتهم.
وممن أجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن: الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، . وقال وأبو ثور الأوزاعي والشافعي، : قاتل أو لم يقاتل، وقال وأبو ثور : أرى أن يجاز جواره، أو رد إلى مأمنه . الليث بن سعد
وقالت طائفة: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز، وإن كان لا يقاتل، وإنما يخدم مولاه، فأمنهم، لم يكن ذلك أمانا لهم، هذا قول النعمان، ويعقوب، ثم قالا: وأما الأجير، أو الوكيل، أو الستوقي، إذا كانوا أحرارا، فأمانهم جائز، قاتلوا، أو لم يقاتلوا . [ ص: 274 ]
قال واللازم لهم إذا كان يجيزون أمان الأجير، وإن لم يقاتل، وكان في خدمة صاحبه، أن يكون كذلك أمان العبد يلزم، وإن لم يقاتل، وإن كان المعنى في العبد أن يقاتل، فالأجير الذي لا يقاتل، لم يجوز أمانه . أبو بكر:
قال وبظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهو قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" وقوله: "يجير عليهم أدناهم" وليس في شيء من الأخبار قاتل أو لم يقاتل، وكذلك لما أجاز أبو بكر: أمان العبد المسلم، لم يذكر قاتل، أو لم يقاتل، ولو كان بين ذلك فرق لذكره، وهم قد يجيزون أمان المرأة، وإن لم تقاتل، وأمان الرجل المريض والجبان وإن لم يقاتلوا، وقولهم: خارج عن ظاهر الأخبار، مخالف لها، والله أعلم . عمر بن الخطاب