ذكر أمان الذمي
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا يجوز، كذلك قال أمان الذمي الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
قال وكذلك نقول: ولو قال قائل: إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم، لكان مذهبا . "ويجير على المسلمين أدناهم "
وقال : [سمعت] أشياخنا يقولون: إسماعيل بن عياش فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه . لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير،
وقد روينا عن أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه . الأوزاعي،