ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك
واختلفوا في . [ ص: 288 ] العلج يشرف من حصن فيؤمن، ثم لما فتح الباب، ادعى كل واحد منهم أنه الذي أمن
فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، هذا قول وكان أحمد بن حنبل، يقول: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب، فنقض بعضهم الصلح، (واختلطوا) فظهر عليهم، فادعى كل أنه لم يغدر، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت، أمسك عن كل من شك فيه ولم يقتله، ولم يسب ذريته، ولم يغنم ماله، وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر، وغنم ماله . الشافعي
قال وفي قوله: "أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله، ما يجب الوقوف عن قتل جميع أهل الحصن إذا خفي الذي أمن بعينه . أبو بكر:
وحكي عن أنه قال في حصن نزل به المسلمون، فأشرف عليه رجل منهم فأسلم، ثم فتحوا الحصن، فادعى كل رجل منهم أنه الذي أسلم وهم عشرة، قال: يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته . الأوزاعي،