ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا
واختلفوا في فكان المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، يقول: ذلك وجهان ما كان منها لله لا حق للآدميين فيه، يكون لهم عفوها، وإكذاب شهود لو شهدوا لهم به، فهو معطل عنهم; لأنه لا حق فيه للمسلم، إنما هو لله، ولكن يقال: لم تؤمنوا على هذا، فإن كففتم وإلا رددنا عنكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم، فإن فعلوا ألحقوهم بمأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم، وما كان من حد الآدميين، أقيم عليهم، ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم، فإذا [كنا] مجمعين على أن نقيد منهم حد القتل; لأنه للآدميين كان علينا أن نأخذ منهم كل ما دونه من حقوق الآدميين، مثل القصاص في الشجة وأرشها، ومثل الحد في القذف، والقول في السرقة قولان: أحدهما: أن يقطعوا ويغرموا . الشافعي
والقول الثاني: أن يغرم المال، ولا يقطع; لأن المال للآدميين والحد لله .
واحتج في الفرق بين حدود الله وحقوق الآدميين بآية المحارب .
وكان يقول: إذا زنا بعضهم، أو سرق، أو قذف مستعلنين بها فيما بينهم، وكان ذلك منهم فينا، أو في أهل ذمتنا، أخذوا بالحدود، فإنهم لم يؤمنوا على إتيانها فينا، وإظهار الفواحش . الأوزاعي
وقال النعمان ويعقوب: في لا حد عليه ويضمن السرقة. قوم من أهل الحرب خرجوا [ ص: 295 ] مستأمنين لتجارة، فزنا بعضهم في دار الإسلام أو سرق: