وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
واختلفوا في فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ( وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) في أرض الحرب، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ، وممن أباح ذلك [ ص: 308 ] مالك، والأوزاعي، . والشافعي
وسئل : عن مالك قال: نعم. وقال الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن (يستبرئها) بحيضة؟ : كذلك، وقال: فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال الأوزاعي . الشافعي
قال : وقد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو، وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء، وهي غير بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، و (انقضت العصمة بينهم) وبين من يملكهم بنكاح أو شراء . الشافعي
وقال : في أمة يشتريها المرء منهم أيطؤها؟ قال: نعم . سفيان الثوري
وقال : يطؤها . أبو ثور
وقال النعمان : إذا اشترى الرجل أمته، فليس له أن يطأها .
وقال يعقوب : قال النعمان : لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، (وكذلك لا يطؤها) مولاها، وليس هذه كالمدبرة، وأم الولد; لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة . [ ص: 309 ]
قال الجواب فيما أجاب به أبو بكر: يعقوب حيث قال محتجا لقولهم: ولو أعتقوها جاز عتقها، ليس كما ذكرت، بل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن عتقهم غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "، ولحديث "ولا عتق فيما لا يملك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بن حصين فأما أن يجعل "لا نذر فيما لا يملك "، يعقوب مسألة قد خولف فيها أصلا لمسألة أخرى خولف فيها، فمن شاء فعل كفعله، والحجة أن يفزع المحتج إلى كتاب، أو سنة، أو إجماع .