مسألة: 
قال النعمان  في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دينا، ثم خرجا إلينا، خرج الحربي مستأمنا  ، فأراد الحربي أن يأخذه بماله، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينا، كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدين . 
وفي قول  الشافعي   : يقضى بالمال في الوجهين جميعا، وكذلك أقول.  [ ص: 313 ] 
				
						
						
