ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة
6286 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ، حدثنا يحيى بن أبي (بكير) أخبرني شعبة، أبو الفيض، قال: سمعت قال: [سليم] بن عامر، معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم فجعل يتهيأ، قال: فجعل رجل بأرض الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو قال: فدعاه معاوية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد، (فلا يحل له أن يحل عقدة) حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء" عمرو بن عبسة، كان بين . [ ص: 347 ]
6287 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا سهيل بن بكار، حدثنا عن شعبة، عن الأعمش، أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لكل غادر لواء" .
6288 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله، عن النبي عليه السلام قال: " الغادر ينصب له لواء بقدر غدرته يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان " .